responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 50

و ان شئت قلت صحة سلب الحصة الخاصة لا تدل على صحته على الاطلاق و الدليل على المدعى هو الثاني.

قلت يصح السلب اى يصح سلب العنوان بما له من المفهوم فيدل على كون اللفظ بما له من المفهوم مجاز فى المنقضى عنه المبدأ و لا يخفى ان الذي ذكرنا من كون صحة السلب تدل على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا يرتبط بكون المتبادر من اللفظ خصوص المتلبس بل يدل على المدعى بالاستقلال بتقريب ان عنوان المشتق بما هو المرتكز من معناه في الذهن يصح سلبه عن الذات المنقضى عنه المبدأ فلا تغفل.

الثالث: انه لا ريب في تضاد مبادي جملة من المشتقات كالسواد و البياض و الحلاوة و الحموضة و هكذا و لا يعقل اجتماع الضدين فلو كان المشتق موضوعا للاعم يلزم جواز اجتماع الضدين اذ لو صح أن يقال زيد عالم و جاهل في زمان واحد يلزم اجتماع الضدين و هو محال.

و هذا التقريب فاسد اذ لا منافاة بين التضاد بين السواد و البياض و بين عدم اجتماع الضدين لو قلنا هذا الجسم ابيض اسود اذ معنى كون المشتق موضوعا للاعم انه موضوع للاعم من المتلبس فلا تنافي بين كونه اسود و بين كونه ابيض فالحق ان يقرب الدليل بتقريب آخر و هو انا نرى التضاد و التنافي بين عنواني الجاهل و العالم و الحال ان المشتق لو كان موضوعا للاعم لم يكن وجه للتضاد فلاحظ.

و استدل على القول بأنه موضوع للاعم من المتلبس بأن استعمال المشتق في المنقضى عنه المبدأ اكثر و استعمال اللفظ استعمالا مجازيا اكثر من الاستعمال الحقيقي بعيد و ينافي حكمة الوضع فنعلم بأنه موضوع للاعم.

و الجواب عن الاستدلال المذكور انه مجرد استبعاد و الحال انه لا مانع منه‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست