responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 49

المفهومية و يمكن أن يقال انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كما قلنا انه يجري في عدم حصول المغرب اذا شك في أنه يحصل بسقوط القرص او بذهاب الحمرة المشرقية و قلنا في تقريب جريانه انه قبل سقوط القرص نقطع بعدم تحققه و بعد السقوط نشك في تحققه فنحكم بعدمه باستصحاب عدمه بما له من المفهوم عند العرف و لا نرى مانعا من جريانه.

و على هذا الاساس لا مانع من بقاء صدق العالم بما له من المفهوم على زيد العالم الذي انقضى عنه المبدأ فتكون النتيجة وجوب الاكرام بلا فرق و تفصيل و لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي مع الشك في الموضوع اذ الأصل الجاري في الموضوع حاكم على الاصل الحكمى و مع جريان الأصل الحاكم لا مجال لجريان الاصل المحكوم.

اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ان لفظ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدإ و يدل عليه امور:

الاول: التبادر فانه يتبادر من لفظ المشتق في كل لغة خصوص المتلبس بالمبدإ فاطلاقه على المنقضى عنه المبدأ يكون مجازا و لا يختص التبادر المدعى بالجمل التامة، كى يقال: ان التبادر المذكور ببركة الحمل و لا يكون من حاق اللفظ بل الامر كذلك في غيرها فان المتبادر من لفظ (ضارب) في لغة العرب و من لفظ (زننده) في لغة الفرس الذات المتلبس بالضرب فعلا لا الأعم و ان شئت قلت المتبادر من المشتقات في الجمل الناقصة ما هو المتبادر منها في الجمل التامة و هي الاضافات و التقييدات و التبادر آية الحقيقة.

الثانى: صحة السلب فانه يصح سلب عنوان الضارب عمن انقضى عنه المبدأ ان قلت مطلق صحة السلب لا يدل على المدعى و بعبارة اخرى صحة السلب مقيدا لا يدل على المجاز اذ لا تنافي بين صحة السلب كذلك و كون اللفظ حقيقة في الأعم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست