responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 5

يستنبط به وحده الحكم الكلي الشرعي الالهي مثلا حجية الخبر الواحد من المسائل الاصولية فاذا روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان شرب التتن حرام لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من حجية الخبر فقط الابعد اثبات كون الجملة ظاهرة في الحرمة و اثبات حجية الظواهر و ايضا حجية الظواهر من الأصول و لا يمكن استنباط الحكم الشرعي بها فلو قام الخبر الواحد على أن المعصوم (عليه السلام) قال: صلوا ارحامكم لا بد من اثبات كون الامر ظاهرا في الوجوب و اثبات كون الخبر حجة و هكذا و هكذا و على الجملة لا تقع مسألة اصولية وحدها في طريق الاستنباط بل لا بد في الاستنتاج من التماس غيرها و ضمها اليها.

فالحق في مقام التعريف أن يقال المسألة الاصولية عبارة عن المسألة التي لها دخل في الاستنباط.

ان قلت على هذا علم اللغة و الصرف و النحو و التفسير من الاصول اذ لها دخل في الاستنباط.

قلت الامر كما ذكرت لكن الفرق بين المسألة الاصولية و غيرها ان العلوم الادبية و امثالها مقدمات للاستنباط و أما المسألة الاصولية فتكون دخيلة بنفسها بحيث يترتب عليها الاثر و لا تكون من المقدمات و ان شئت قلت المسائل الاصولية مقدمات قريبة للاستنباط بخلاف غيرها.

لكن يمكن أن يقال: ان مسألة وجوب مقدمة الواجب من المسائل التي يترتب عليها الأثر بلا ضم مسألة اخرى اليها فاذا استقر رأي المجتهد على وجوب المقدمة يستنبط الحكم الشرعي اي وجوب المقدمة منها وحدها فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول: المسائل الاصولية مختلفة من حيث الاثر فمنها ما يوجب العلم الوجداني بالواقع كمباحث الملازمات العقيلة فانه لو قلنا بأن المقدمة واجبة بحكم العقل يحصل لنا العلم بوجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا و هكذا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست