بعدم المخصص و على هذا الاساس لا بد من الفحص و المراجعة بمقدار يخرج العام عن المعرضية اي بمقدار يثق المستنبط بعدم المخصص و المقيد فلا يلزم القطع بالعدم فان القطع لا يحصل إلّا بمراجعة جميع الكتب و كيف يمكن للمجتهد مراجعة جميع الكتب بل يكفي مراجعة الكتب المعتمدة في الأبواب المناسبة لذكر المخصص ان كان، فان المحدثين العظام كالكليني (قدس سره) و أضرابه رتبوا الأبواب و ذكروا كل حديث في الباب المناسب، فالنتيجة انه لا يجب القطع بالعدم لعدم الدليل عليه و لا يكفي الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا، بل يلزم الوثوق و الاطمينان بالعدم فانه حجة عقلائية فيكفى للفقيه في مقام الاستنباط.
الفصل الخامس: [هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين]
هل الخطابات الشفاهية مثل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»* تختص بالحاضرين مجلس الخطاب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف قال صاحب الكفاية يتصور النزاع المذكور على وجوه:
الوجه الاول: انه هل يمكن تكليف المعدوم أو الغائب أو يختص التكليف بالحاضر و البحث بهذا النحو بحث عقلي و لا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بالمعدوم اذ يشترط في تعلق التكليف امكان الداعوية و امكان الانبعاث و المعدوم غير قابل للانبعاث و أما الغائب فلا فرق بينه و بين الحاضر اذ مع الغفلة لا يمكن أن يكلف و لو كان حاضرا و أما مع عدم الغفلة و امكان الانبعاث فلا مانع من تعلق التكليف بالغائب، و بعبارة واضحة لا فرق بين الحاضر و الغائب اذ مع التذكر و امكان الانبعاث يجوز تعلق التكليف بهما و مع عدم امكانه لا يجوز و لا يمكن و لا خصوصية للحضور و عدمه.
الوجه الثاني: انه هل يمكن المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين أم لا؟ و الحق