responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 370

خلاف الواقع للعلم بأن المولى يبين مقاصده بالادلة المنفصلة فهو رجوع الى الوجه الآخر و هو العلم الاجمالي و خلط بين الأمرين فالوجه العقلى المذكور في كلامه غير سديد.

و أما الوجه الثاني: فأما قوله تعالى‌ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» فهو راجع الى امر الرسالة حيث يأمر اللّه أن يسأل الجاهل العالم كى يحصل له العلم مضافا الى أن العمل بالعموم عمل بالطريق العلمي و القانون العقلائي بعد فرض كون العموم حجة و توقف كونه حجة بعد الفحص عن المخصص يحتاج الى اقامة الدليل، و أما قوله تعالى في آية النفر فلا يرتبط بالمقام اصلا فان المستفاد من الآية وجوب تعلم الأحكام الشرعية ثم الانذار.

و أما الرواية فائضا لا تدل على المدعى فان المفروض ان العمل بالعموم عمل بالدليل الشرعي و لا يصدق على العامل به انه لم يتعلم الحكم فلا يتوجه اليه خطاب هلا تعلمت، فالنتيجة ان الوجه المذكور ايضا غير واف بالمقصود.

الوجه السادس:

ان العمل بالعموم يتوقف على السيرة العقلائية و المفروض ان العام الذي يكون في معرض التخصيص لا يعمل به العقلاء و ببيان واضح ما دام كون العام مورد احتمال التخصيص لا يجوز العمل به لما علم من أن العقلاء لا يعملون به مع الاحتمال المذكور بل لا يجوز العمل به حتى مع عدم العلم بالطريقة العقلائية اي يكفي في عدم جواز العمل احتمال عدم رجوعهم مع احتمال التخصيص و الظاهر ان هذا الوجه تام و لا يرد عليه ايراد.

و صفوة القول: انه مع الاحتمال العقلائي و امكان الظفر بالمخصص امكانا عقلائيا بالمراجعة الى الكتب المعتمدة لا مجال للأخذ بالعموم لما ثبت و علم من ديدن العقلاء من عدم الأخذ بالعموم و الحال هذه بل الشك في السيرة العقلائية يكفي لعدم جواز الأخذ بالعموم، و ببيان واضح: لا بد في الأخذ بالعموم من الوثوق‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست