و الظاهر ان غرضه ان المقتضي للأخذ بالعموم مع عدم المخصص المتصل موجود و انما الكلام في المانع بخلاف الفحص عن الدليل في مورد البراءة شرعية كانت أم عقلية فان الاشكال في المقتضي قبل الفحص، أما في البراءة العقلية فلأن موضوعها عدم البيان و من الظاهر انه لا يحرز عدمه قبل الفحص قلا مقتضي للبراءة، و أما في البراءة الشرعية فلأن ادلتها و ان فرض كونها تامة من حيث السند و الدلالة إلّا ان اطلاقها قد قيد بحكم العقل بوجوب الفحص و إلّا لزم كون ارسال الرسل و انزال الكتب لغوا اذ لو لم يلزم الفحص كان ترك النظر في المعجزة جائزا و مع ترك النظر في المعجزة لا تثبت النبوة فيكون ارسال الرسل و انزال الكتب لغوا و قس عليه ترك النظر في الأحكام و الفحص عنها و عن مخصصها و مقيدها.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ما افاده صاحب الكفاية في المقام فان الأخذ بالعموم يتوقف على السيرة العقلائية و مع كون العموم في معرض التخصيص لا سيرة على العمل بالعموم بل المعلوم منهم خلافه و بعبارة واضحة: لا يجوز الأخذ بالعموم الكتابي اذ قد ثبت من الشرع المقدس ان العترة عدل الكتاب و لن يفترقا، و العام الكتابي في معرض البيان من ناحية اهل البيت فلا مجال للعمل به قبل الفحص لعدم دليل على الاعتبار و ايضا لا مجال للعمل بالعام الوارد في السنة المقدسة مع العلم بكون ديدنهم (عليهم السلام) على تقديم البيان و تأخيره فمع عدم الفحص عن المخصص و اليأس منه لا مجال للعمل بالعام حيث يكون في معرض البيان و معه لا دليل على جواز الأخذ بالعموم، و صفوة القول: ان الميزان في جواز الأخذ بالعموم و عدمه كونه في معرض التخصيص و عدمه فان كان معرضا له لا يكون الأخذ به جائزا لعدم قيام السيرة على الأخذ و مع عدم السيرة لا مجال للأخذ بل يدخل المقام في الشبهة الحكمية و قد قام الدليل على وجوب الفحص اي النص الخاص و ان لم يكن معرضا له يجوز الأخذ به و عليه فلا وجه للتفصيل بين العمومات الواردة في