الشرع الأقدس و غيرها من العمومات الواردة بين الموالى العرفية و عبيدهم.
و ان شئت قلت: الميزان في جواز الأخذ بالعموم الوثوق بعدم ورود التخصيص عليه و مع عدم الوثوق لا يجوز اذ مع عدمه يكون التخصيص ممكنا و محتملا احتمالا عقلائيا و معه يصدق انه في معرض التخصيص، فالحق التفصيل في المقام بهذا النحو و المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص و استدل على المدعى بوجوه:
[المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص بوجوه]
الوجه الاول:
انه مع عدم الفحص لا يحصل الظن بالمراد فلا بد من الفحص كى يتحقق الظن بالمراد.
و يرد عليه اولا: ان لازم هذا الاستدلال عدم وجوب الفحص مع حصول الظن بالمراد قبل الفحص فالدليل أخص من المدعى اذ المدعى وجوب الفحص على الاطلاق، و ثانيا: ان ظهور الالفاظ حجة و لا يتوقف اعتبارها على حصول الظن بالمراد بل الظن بالخلاف لا يكون مانعا عن اعتباره، و بعبارة اخرى لا يكون اعتبار الظهور بالظن الشخصي.
الوجه الثاني:
ان الخطابات الواقعة في الكتاب و السنة تختص بالمشافهين و لا تعم الغائبين فضلا عن المعدومين فلا بد في اثبات الشمول من الأخذ بقاعدة الاشتراك و لا يمكن اثبات الاشتراك الا بعد وضوح حكم المشافهين فلا بد من الفحص عن المخصص و تعيين حكم المشافهين ثم الحكم بالاشتراك.
و يرد عليه اولا: انه أخص من المدعى اذ الاحكام الشرعية قد تكون عامة لجميع انواع المكلفين و لا تكون على نحو الخطاب كى يتم هذا التقريب فان قولة تعالى «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الخ» يدل على وجوب الحج على كل مستطيع و ايضا قوله (عليه السلام) «كل شيء نظيف» الخ و أمثاله فكل حكم ثابت في الشريعة على نحو القضية الحقيقية و بلا اختصاص بخصوص المشافه خارج عن هذه