كان التمام واجبا و الاستصحاب يقتضي بقاءه، فالنتيجة: انه يجب على المصلي ان يتم.
و يرد عليه: اولا انه لو سلم ما أفاده و قلنا انه يلزم رفع اليد عن كلا الأمرين لعدم الترجيح فلا نسلم ما أفاده من الأخذ بالبراءة أو الاستصحاب و ذلك لأن المستفاد من الدليل ان المسافر يجب عليه القصر فبمجرد خروج المكلف من بلده يجب عليه أن يقصر غاية الأمر قد عين له حد الترخص و مع خفاء احد الأمرين يصدق عليه عنوان المسافر فيجب عليه القصر بمقتضى الدليل اللفظي فلا تصل النوبة الى الاصل العملي و ان شئت قلت ان المستفاد من الادلة وجوب التمام على كل مكلف و وجوب القصر على كل مسافر فقبل الخفاء يجب عليه التمام و بعده يجب عليه القصر، و ثانيا: انه لا مجال للأخذ بالأصل فان استصحاب وجوب التمام معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و أصل البراءة عن التمام معارض بأصل البراءة عن القصر.
و ثالثا: ان جريان الاستصحاب على القول به يختص بمن كان واجبا في حقه التمام كما لو سافر بعد الزوال و أما لو سافر قبله فلا يتم في حقه هذا البيان الا على نحو الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به فبمقتضى العلم الاجمالي يجب عليه الجمع بين القصر و التمام على ما هو المقرر عند القوم من كون العلم الاجمالي منجزا اضف الى ذلك ان مقتضى النظر الدقيق ان الواجب على المكلف الجامع بين القصر و التمام اذ لا اشكال في عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة على كل مكلف و عليه اما تكون تلك الصلاة الواحدة هو الجامع بين القصر و التمام و هو المطلوب و اما خصوص التمام ما دام حاضرا و خصوص القصر ان كان مسافرا و لا مجال للاحتمال الثاني اذ عليه لو لم يصل التمام في حال الحضور و سافر و صلى في السفر قصرا لم يقم بالوظيفة لأن المفروض ان التمام كان واجبا عليه و الحال انه لا يكون عليه