قدرته على الاتيان بها لا تصل النوبة الى صلاة العاجز و لا يخفى ان من يرى ان الخروج عن الدار تخلية بين المال و مالكه و يكون واجبا يرى جواز الصلاة داخل الدار مع الايماء للركوع و السجود و لو مع التمكن من الصلاة خارج الدار مع الايماء للركوع و السجود حتى على القول بالامتناع اذ على هذا القول لا يكون الخروج مبغوضا بل يكون محبوبا، نعم على تقدير امكان الاتيان بصلاة المختار خارج الدار لا يجوز الاتيان بالصلاة مع الايماء في الدار كما هو ظاهر.
[ما ذكر لتقديم جانب النهى على القول بالامتناع]
ثم انه على القول بالامتناع لا بد من ترجيح احد الطرفين على الآخر من مرجح و قد ذكرت لتقديم جانب النهي على جانب الأمر وجوه:
الوجه الاول: [ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة]
ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة و ذلك لأن الاطلاق في طرف النهي شمولي و في طرف الأمر بدلي فانه لو نهى المولى عن شرب الخمر لا تختص الحرمة بفرد دون فرد بل تشمل الحرمة جميع أفراده و يحرم شرب كل خمر و اما اطلاق الأمر فبدلي يكتفي فيه بأول فرد منه يوجد في الخارج و حيث ان الاطلاق في طرف النهي شمولي يتقدم على الاطلاق البدلي و قد استدل على المدعى بادلة ثلاثة:
الدليل الاول: ان الاخذ بدليل الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق الشمولي و أما الاخذ بالاطلاق الشمولي فلا يقتضي رفع اليد عن مدلول الاطلاق البدلي اصلا لأن مدلول الاطلاق البدلي أمر واحد و هي الطبيعة.
و يرد عليه اولا: ان الميزان في تقديم احد الظهورين على الآخر اقوائية المقدم من حيث الظهور و إلّا فلا وجه للتقديم و ثانيا: ان الأمر ليس كما افيد فان الاطلاق البدلي ايضا شمولي باعتبار اذ مقتضى ترتب الحكم على الطبيعة المطلقة ترخيص المولى تطبيق تلك الطبيعة على كل فرد مثلا اذا قال المولى اعتق رقبة يجب عتق الرقبة المطلقة لكن مقتضى الاطلاق الترخيص في التطبيق بالنسبة الى