و لقائل ان يقول لا مجال لهذا التقريب توضيح ذلك: ان المولى يطلب الجامع بين الأفراد و الترخيص في تطبيق ذلك الجامع على كل فرد من أفراد ذلك الجامع بحكم العقل و لولاه لم يبق للتخيير العقلي مجال، و بعبارة اخرى: ليس من قبل المولى إلّا جعل حكم واحد و هو الالزام و الترخيص بين الأفراد بحكم العقل بل لا يعقل أن يكون الترخيص شرعيا و ذلك لأن وجود الطبيعي عين وجود الفرد في الخارج فكيف يمكن أن يكون المباح مصداقا للواجب. و بعبارة اخرى: المولى يحب مصداق الواجب و ما أوجده المكلف في الخارج محبوب للمولى و مشتاق اليه فكيف يكون مباحا بالمعنى الاخص و الحال ان المولى لا يشتاق الى المباح و الأحكام بأسرها متضادة باعتبار المبدأ.
الدليل الثاني: ان ثبوت الاطلاق البدلي يتوقف على مقدمة زائدة على مقدمات الاطلاق و هي احراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض و أما الاطلاق الشمولي فلا يتوقف على هذه المقدمة اذ المفروض شمول الحكم لكل فرد و مع وجود الاطلاق الشمولي و شمول الحكم لكل فرد لا يحرز تساوي الأفراد في الاطلاق البدلي فيقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي.
و اجاب سيدنا الاستاد عن هذا الدليل بأن الترخيص في الاطلاق البدلي ليس عقليا كى يتم هذا التقريب بل الترخيص شرعي، و بعبارة اخرى: مقتضى الاطلاق البدلي شمول الحكم من قبل المولى جميع الافراد فلا فرق بين الاطلاق الشمولي و البدلي من هذه الجهة.
اقول: يرد عليه اولا ما بيناه آنفا من أن الترخيص الشرعي و الاباحة الشرعية في تطبيق الواجبات على مصاديقها غير معقول لأوله الى اجتماع الضدين، و ثانيا:
على هذا الاساس لا يبقى مجال للتخيير العقلي بل التخيير ينحصر في الشرعي،