المدعي يدعي جواز الاجتماع بحكم العرف و حصول الغرض لا يرتبط بالامتثال و على الجملة الكلام في أنه هل يمكن أن يكون الوجود الواحد مصداقا للامر و النهي فما أفاد غير سديد.
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال: ما نسب الى القمي (قدس سره)
و هو ان الفرد مقدمة للطبيعي و من ناحية اخرى لا تكون واجبة فلا مجمع للأمر و النهي كى يمتنع و بعبارة واضحة ان الأمر متعلق بالطبيعي و الفرد الخارجي مقدمة لذلك الطبيعي فما يكون حراما و هو الفرد لا يكون واجبا و ما يكون واجبا غير متعلق النهى فاين التلاقي بين الامر و النهي و على فرض التنزل نقول الامر المقدمي يجتمع مع النهي النفسي فعلى تقدير القول بكون المقدمة واجبة لا يتوجه اشكال لجواز اجتماع النهي النفسي مع الامر المقدمي.
و أورد عليه سيدنا الاستاد اولا بأن الفرد عين الطبيعي و لا مجال لأن يقال ان الفرد مقدمة له و بيان اوضح: ان المقدمية تستلزم الاثنينية في الوجود و الحال ان الفرد عين الطبيعي في الخارج.
و ثانيا: ان الوجوب المقدمي ينافي الحرمة النفسية اقول أما ما أفاده اولا ففي غاية الصحة بالتقريب الذي تقدم، و أما ما أفاده ثانيا، فليس تاما اذ الاشكال اما من ناحية المبدأ و اما من ناحية المنتهى، و بعبارة اخرى: الاحكام في حد نفسها لا تضاد بينها كما سبق و قلنا التضاد من الأمور العارضة للاشياء الخارجية و أما الأمور الاعتبارية فلا مجال لتحقق التضاد بينها فان الاعتبار خفيف المئونة فالاشكال اما من ناحية المولى حيث لا يمكن أن يتعلق حبه و بغضه معا بالنسبة الى شيء واحد لاستحالة اجتماع الضدين و اما من ناحية العبد حيث لا يمكن له أن يجمع بين المتنافيين و شيء من الأمرين لا يلزم في المقام أما من ناحية المبدأ فلا يتوجه الأشكال لأن المقدمة و ان كانت مأمورا بها لكن لا تكون محبوبة فلا يلزم اجتماع الضدين و أما من ناحية المنتهى