فلا يمكن الامتثال به قلت: الاشكال ليس من ناحية الامتثال كي يجاب بما ذكر بل الاشكال في المبدأ فان المولى كيف يحب الفرد الكراهي و كيف يمكن أن يجتمع الحب و الكراهة و الحال ان اجتماع الضدين محال.
و أما القسم الثالث، فأفاد في الكفاية بأنه ان قلنا بالجواز و كان متعلق الأمر غير متعلق النهي يكون النهي الكراهي متعلقا بما لا يكون متعلقا للأمر و لا مجال للايراد و الاشكال و أما على القول بالامتناع فان كان النهي متعلقا باللازم للمأمور به فأيضا لا يتوجه الاشكال اذ المفروض تعدد متعلقي الأمر و النهي، و أما على القول بالاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض يكون النهي المتعلق به ارشادا الى الإتيان في ضمن الفرد الآخر، و بعبارة اخرى يكون حال النهي فى هذا القسم بعين القسم الثاني بلا فرق.
الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز:
ان المولى لو أمر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان كذا فخاط العبد الثوب في ذلك المكان يعد في نظر العرف مطيعا و عاصيا فالاجتماع جائز.
و يرد عليه: ان المثال المذكور خارج عن المقام فان الكلام في جواز اجتماع الأمر و النهي و في المثال المذكور يكون متعلق النهي الكون في المكان الكذائي و متعلق الأمر الخياطة فكل واحد من المتعلقين متمايز عن الآخر و غير متحد معه و مع عدم الاتحاد لا مجال لتوهم الاشكال و لذا لو صلى زيد و في اثناء الصلاة ينظر الى الاجنبية تكون صلاته صحيحة بلا كلام، مضافا الى أن البرهان قائم على الامتناع و لا مجال لرفع اليد عن البرهان بالصدق العرفي و أفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الغرض يحصل بالخياطة باي وجه تحققت في الخارج فلا يرتبط بمسألة جواز الاجتماع و عدمه.
و يرد عليه: ان الكلام في تحقق الامتثال لا في تحقق الغرض، و بعبارة اخرى