يظهر فساد ما قيل في هذا المقام دفعا للاشكال: ان الفرد أي الوجود مقدمة للطبيعي و لا يضر بالامتثال كون المقدمة حراما اذا لم تكن منحصرة و كان الاتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار، فان التقريب المذكور أفسد من سابقه، و ذلك لأن الفرد عين الطبيعة لا مقدمة لها، مضافا الى أنه قد مر ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون و لكل وجود ماهية و العنوانان لا يكون كل واحد منهما ماهية في قبال الاخرى.
[أدلة الجواز]
ثم انه قد استدل على الجواز بوجوه:
الوجه الاول، [ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج]
ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الأحكام الخمسة باسرها متضادة لا يجتمع اثنان منها في موضوع واحد و حيث انا نرى وقوع اجتماعهما كالعبادات المكروهة مثل صوم يوم عاشوراء و الصلاة في مواضع الشبهة و كالصلاة في المسجد فان الصلاة في المسجد اجتمع فيها الوجوب و الاستحباب و في الصلاة في الحمام اجتمع الوجوب مع الكراهة فيجوز اجتماع الأمر و النهي لوحدة الملاك.
و أجاب صاحب الكفاية عن الاستدلال، اولا: بأن الظهور لا يصادم البرهان فلا بد من حمل الدليل الدال على الجواز على محمل يكون قابلا في نظر العقل و ما أفاده تام و الأمر كما أفاده.
و أجاب ثانيا بأن القائل بالجواز انما يقول به فيما يكون متعلق الامر عنوانا مغايرا للعنوان الذي تعلق به النهى كالصلاة و الغصب و مورد الاستدلال على الجواز يكون المنهي عنه عين العنوان المأمور به، و الفرق بينهما بالاطلاق و التقييد، و القائل بالجواز لا يقول به فيما يكون العنوان واحدا، و بعبارة اخرى: القائل بالجواز يقول الأمر يتعلق بعنوان و النهي يتعلق بعنوان آخر.
و ما افاده ثانيا ايضا تام و الامر كما أفاده، و أجاب ثالثا، بأنه لا مجال للجواز