responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 247

الصلاة على الغصب لا يلزم شي‌ء من المحذورين، لا محذور طلب الحاصل و لا محذور طلب الضدين بل الكون في الدار الغصبية يجامع مع الصلاة كما انه يجامع مع بقية الأفعال ففي ظرف العصيان و الكون في الدار المغصوبة لا مانع عن تعلق الامر بالصلاة.

الوجه الخامس: انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا نقول: لا مانع عن الاتيان بالصلاة مع قصد التقرب بها لكونها واجدة للملاك على وجهة نظر الميرزا حيث انه يرى كون الفعل ذا مصلحة قابلة للتقرب.

و لا يرد عليه ما أورده اذ لو فرض تعدد الوجود كما هو المفروض كان الايجاد متعددا و لا يعقل تعدد الوجود و وحدة الايجاد لأن الفرق بين الوجود و الايجاد بالاعتبار فانه لو لوحظ الى الموجود يكون وجودا و لو لوحظ الى الموجد يكون ايجادا فلا مجال لأن يقال الوجود متعدد و الايجاد واحد.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الحق ان اعتبار القدرة في المتعلق بحكم العقل حيث ان التكليف لا معنى له مع عدم القدرة على المتعلق و يلزم اللغو و أما اعتبارها بنفس التكليف لا بحكم العقل فلا نفهم معناه اذ مع عدم حكم العقل لا طريق الى احراز الاستحالة و الامكان، و بعبارة اخرى: الطريق الوحيد حكم العقل و مع قطع النظر عنه لا مجال للحكم فالحق ان الاشتراط بحكم العقل و أما كفاية القدرة حين الامتثال الذي رامه سيدنا الاستاد و جعله مسلكا ثالثا في قبال المسلكين الآخرين، فالظاهر انه لا محصل له فان زمان الامتثال زمان فعلية الحكم و ببيان واضح: لا يعقل أن يتحقق الحكم و يصير فعليا بحيث يكون قابلا لأن يمتثل و مع ذلك لا يكون المكلف قادرا، فالحق ان اعتبار القدرة بحكم العقل، غاية الأمر لا بد من التفصيل بأن يقال ان لم يكن الواجب متوقفا على القصد و لم يكن الفعل من الامور القصدية فلا يلزم أن يكون الواجب خصوص الحصة المقدورة بل ما في الذمة الجامع بين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست