responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 246

احد الأمرين اذ العاصي اما يكون مشتغلا بالصلاة و اما مشتغلا بغير الصلاة.

و على كلا التقديرين لا يعقل أن يؤمر بالصلاة أما على الاول فللزوم تحصيل الحاصل، و أما على الثاني فلعدم امكان الجمع بين الضدين.

[فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال‌]

و أورد عليه سيدنا الاستاد بوجوه من الايراد الوجه الاول: انا ذكرنا في بحث الضدان اعتبار القدرة في المكلف به ليس باقتضاء نفس التكليف فان التكليف ليس جعل الداعي نحو الفعل كى يقال لا يعقل جعل الداعي إلّا بالنسبة الى الحصة المقدورة بل التكليف عبارة عن الاعتبار فان الايجاب اعتبار الفعل في ذمة المكلف و التحريم اعتبار حرمان المكلف عن الفعل و ابراز هذا الاعتبار بمبرز من قول أو فعل، و هذا الاعتبار لا يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق بل يجوز اعتبار الجامع بين المقدور و غير المقدور كما انه لا دليل على حكم العقل باعتبار القدرة بل العقل يدرك اشتراط القدرة في ظرف الامتثال فالنتيجة انه لا دليل على اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في المكلف به.

الوجه الثاني: انه سلمنا اقتضاء التكليف القدرة في المتعلق لكن يكفي القدرة في الجملة و بعبارة اخرى: يكفى القدرة و لو على نحو الموجبة الجزئية فلا يلزم تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة فيكفى القدرة في الجملة و المفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بالصلاة في المكان المباح.

الوجه الثالث: انه لو تنزلنا و قلنا ان المأمور به خصوص الحصة المقدورة لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره لأن مصداق الصلاة غير مصداق الغصب و يكون التركيب بينهما انضماميا، و بعبارة اخرى: لا يكون متعلق الأمر الصلاتي حراما كى يقال ان الحرام شرعا كالممتنع عقلا.

الوجه الرابع: انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا لكن لا مانع عن تعلق الأمر بالصلاة على نحو الترتب و ذلك لأن الغصب عبارة عن الكون في الدار الغصبية و الكون فيها لا يضاد مع الصلاة فيها و لا مصداق للصلاة بل ملازم معها فلو علق وجوب‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست