responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 245

العبادة مشروط بكونها محبوبة مضافا الى اشتراط كون صدورها حسنا من المكلف و المفروض عدم صدوره حسنا و بعبارة اخرى: يتوقف على الحسن الفاعلي بالاضافة الى الحسن الفعلي، بتقريب ان الصلاة في الخارج لا تتميز عن الغصب بحيث يمكن الاشارة اليها وحدها فالذي يوجد الصلاة في الدار المغصوبة يوجد بايجاد واحد الصلاة و الغصب لا الصلاة وحدها فيكون ايجاده قبيحا اذ أوجد الحرام فلا يكون ايجاده حسنا فلا يمكن أن يتحقق الامتثال بفعله فالنتيجة: انه يفصل بين القول بالجواز و تعدد المجمع و بين القول بالامتناع و وحدته بتحقق الامتثال في الاول حتى مع العلم، و التفصيل في الصورة الثانية و صفوة القول: ان المشهور بين القوم صحة العبادة على القول بالجواز و لو مع العلم بالحرمة فضلا عن صورة الجهل.

[فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل‌]

و أفاد الميرزا النائيني (قدس سره)- على ما في التقرير- بأنه على القول بالجواز يفصل بين صورتي العلم و الجهل، بأن يقال تصح العبادة مع الجهل و لا تصح مع العلم بالحرمة فيقع الكلام على ما ادعاه في موردين: احدهما بالنسبة الى العالم، ثانيهما بالنسبة الى الجاهل.

أما المورد الاول فاستدل على دعواه بأن التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة و يختص بالحصة المقدورة و ليس اشتراط القدرة بحكم العقل، و الوجه فيه: ان التكليف جعل الداعي نحو الفعل فهو بنفسه يقتضي القدرة اذ لا يمكن جعل الداعي لأمر غير مقدور هذا من ناحية و من ناحية اخرى الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا بد أن يكون المتعلق مقدورا شرعا و عقلا و عليه لا تكون الصلاة في الغصب مأمورا بها لانها ملازمة للحرام فلا تكون مقدورة شرعا، و على الجملة فان الصلاة في الغصب و ان لم تكن متحدة مع الحرام على الجواز لكن ملازمة مع الحرام و لا تكون مقدورة شرعا.

ان قلت: هب انه لا يشمله الدليل بالتقريب المذكور لكن يمكن الالتزام بالصحة بالترتب. قلت: تحقق الترتب بتحقق العصيان للنهي و العاصي للنهي لا يخلو من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست