responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 234

و اختار الميرزا النائيني على ما في التقرير أنها من المبادي التصديقية، بتقريب ان المسألة الاصولية ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي و في المقام لو اخترنا الامتناع يدخل المقام في باب تعارض الدليلين و لا بد من اجراء قانون التعارض عليهما.

و فيه: أنه يكفى لكون المسألة اصولية ترتب الأثر على احد طرفيه و حيث ان القول بالجواز يترتب عليه صحة العبادة تكون المسألة اصولية و إلّا يلزم خروج مسألة حجية الخبر الواحد عن المسائل الاصولية فان الأثر مترتب على كونه حجة و لا يترتب الأثر على عدم تمامية اعتباره و هل يمكن الالتزام بخروجه عن علم الاصول و قس عليه غيره مضافا الى أن المبادي التصديقية لعلم الاصول الادلة التي بها ثبت المحمولات للموضوعات و اية مسألة من المسائل الاصولية تبتني على هذا المبدأ و بعبارة اخرى: ان كان هذا البحث من المبادي ففي أي مورد يظهر اثره و أي محمول اصولي يثبت لموضوعه فالحق ان المسألة اصولية.

الرابع: [في كون المسألة عقلية لا لفظية]

ان هذه المسألة عقلية و لا ترتبط بعالم الألفاظ و التعبير في عنوان المسألة بجواز اجتماع الأمر و النهي ليس من باب خصوصية اللفظ بل لأجل الغلبة فان الغالب استفادة الوجوب من الأمر و استفادة الحرمة من النهي و إلّا الميزان الوجوب و الحرمة بلا خصوصية للدال عليهما، و صفوة القول: ان الميزان في الجواز تعدد متعلقي الأمر و النهى و عدم سراية النهي الى متعلق الأمر و الامتناع متوقف على أحد امرين اما الالتزام بوحدة المتعلق و اما بالسراية و الحاكم في هذا المقام هو العقل و لا دخل للعرف في الباب، ان قلت: ان العقل و ان كان حاكما بالجواز لدركه تعدد المتعلق و عدم السراية و لكن العرف بالنظر المسامحي يرى وحدة المتعلق فيحكم بعدم الجواز و هذا معنى الجواز عقلا و الامتناع عرفا.

قلت: لا اثر لحكم العرف في تطبيق المفاهيم على مواردها فان المدار هو

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست