يرد عليه ان مجرد التغاير بالنحو المذكور، لا يقتضي تعدد المسائل بل الميزان في التعدد و الوحدة التمايز بالجهة، و أما ما افيد من ان البحث في المقام عقلى و هناك لفظي، ففيه: ان البحث هناك أيضا عقلي مضافا الى أنه يمكن عقد مسألة واحدة و البحث فيها تارة من حيث العقل و اخرى من حيث النقل.
الثالث: [في كون مسئلة الاجتماع أصولية]
ان هذه المسألة هل هى من المسائل الاصولية أو من المسائل الفقهية أو من المسائل الكلامية أو من المبادي التصديقية أو من المبادي الأحكامية؟ ربما يقال انها من المسائل الفقهية اذ البحث في هذه المسألة عن عوارض فعل المكلف أي الصحة و الفساد.
و فيه: ان البحث في هذه المسألة عن سراية النهي الى متعلق الأمر و عدمها و تكون النتيجة صحة فعل المكلف على القول بالجواز.
و ربما يقال: انها من المسائل الكلامية بتقريب ان البحث فيها في أن اللّه تعالى هل يمكن أن يأمر بشيء و ينهى عنه، و فيه: ان البحث في هذه المسألة عن سراية النهي الى متعلق الأمر و مجرد امكان عقد المسألة بحيث تكون كلامية لا يوجب كونها كلامية و عدم كونها اصولية بلحاظ آخر.
و ربما يقال: انها من المبادي الأحكامية فان المبادي الأحكامية عبارة عن بحث أحوال الأحكام كان يبحث في أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته و في المقام يبحث في جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في شيء واحد، و فيه: أنه لا مجال لهذا البحث فان المبادي اما تصورية أو تصديقية فان المبادي التصورية عبارة عن تصور الموضوعات و تصور المحمولات، و المبادي التصديقية عبارة عن القضايا التي توجب العلم بثبوت المحمولات للموضوعات و بهذا الاعتبار تكون المسائل الاصولية مبادي تصديقية للمسائل الفقهية فلا مجال للمبادي الأحكامية