responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 215

الأمر بشي‌ء هل يتعلق بلوازمه الخارجية أم لا و تترتب عليه ثمرة مهمة اذ لو قلنا بأن الامر يتعلق بالأفراد يكون معناه تعلق الامر بالطبيعة مع مشخصاته الفردية و تظهر الثمرة بين القولين في مسألة اجتماع الأمر و النهي، فعلى القول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة لا بالأفراد يجوز اجتماع الامر و النهي اذ المفروض ان الصلاة غير الغصب و الامر قد تعلق بالصلاة و النهي قد تعلق بالغصب و أما على القول بتعلقه بالأفراد فلا يجوز لعدم امكان اجتماعهما في محل واحد و بعبارة واضحة: القائل بتعلق الأمر بالطبيعة يقول لا يسري الامر الى مشخصاتها بحيث لو امكن للمكلف أن يوجد الطبيعة خالية عن العوارض و المشخصات كفى في مقام الامتثال و أما القائل بتعلق الأمر بالفرد، فيقول الأمر بالطبيعة يسري الى مشخصاتها فعلى القول الاول يجوز اجتماع الأمر و النهي لأن الأمر تعلق بالصلاة و النهي تعلق بالغصب فلا مجمع لهما كى يلزم اشكال اجتماع الضدين و أما على القول بتعلقه بالأفراد فيكون الأمر متعلقا بالمشخصات أيضا فلا يجوز الاجتماع.

و لكن يرد عليه: ان المراد بتعلق الامر بالطبيعة أو بالفرد ما ذكرناه لا ما أفاده (قدس سره) و ان التشخص بالوجود لا بالعوارض و لا مقتضي لتعلق الأمر بالعوارض الوجودية.

ثم ان سيدنا الاستاد أفاد في المقام بأنه لو قلنا بلزوم اتفاق المتلازمين في الحكم تكون الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة اذ المفروض كون الغصب حراما فيلزم أن يكون ملازمه أيضا حراما و الحرام لا يقع مصداقا للواجب و أما ان لم نقل بذلك بل قلنا انما يلزم عدم تخالف المتلازمين فى الحكم يجوز اجتماع الأمر و النهي و حيث ان الحق هو الثاني اي يكفي عدم تخالفهما في الحكم يكون الاجتماع جائزا. و الذي يختلج ببالي القاصر أنه لا مجال لهذه المقالة في المقام اذ لا تلازم بين الصلاة و الغصب كى يتم هذا التقريب.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست