responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 216

و بعبارة واضحة: اما نفرض انحصار مكان المصلي في المغصوب بلا مندوحة و اما نفرض مع المندوحة، أما على الاول فيدخل في باب التزاحم فاما يقدم جانب الوجوب فلا حرام و اما يقدم جانب الحرام فلا واجب، و أما على الثاني فلا مانع من اجتماع كلا الحكمين فان المكلف اختار الفرد الملازم مع الحرام بسوء اختياره.

نعم لو كان المأمور به من قبل المولى له ملازم كاستدبار الجدي بالنسبة الى استقبال القبلة فلا يمكن أن يكون الاستقبال واجبا و الاستدبار حراما أو مكروها.

ثم ان ما أفاده الميرزا (قدس سره) على فرض تماميته انما يتم فيما يكون المشخص للواجب وجود غير وجود ذلك الواجب كبياض الجسم فان وجود البياض في قبال وجود الجسم و اما عنوان الصلاة و الغصب فكلاهما عنوانان انتزاعيان فان صدقا على وجود واحد لا يجوز الاجتماع و ان لم ينتزعا عن وجود واحد بل كان كل منهما عنوانا لوجود غير ما هو مصداق الآخر يجوز الاجتماع على ما هو الحق من ابتناء الجواز و عدمه على كون التركيب انضماميا أو اتحاديا، نعم على ما رامه الميرزا (قدس سره) يمكن التفصيل الذي أفاده فلاحظ.

الجهة الرابع عشرة في النسخ:

وقع الكلام بين القوم في أنه اذا نسخ الوجوب من قبل المولى فما هو الوظيفة؟ ربما يقال بأن الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع المنع من الترك و بالنسخ يرتفع المنع عن الترك و يبقى جواز الفعل بحاله.

و يرد عليه: اولا انه ليس الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع المنع من الترك بل الوجوب اعتبار الفعل في ذمة المكلف و ابرازه بمبرز من قول أو فعل بداعي ان يقوم به و بعبارة واضحة: الأمر الوجوبي عبارة عن اعتبار المولى الفعل الفلاني كالصوم مثلا في ذمة المكلف و انشاء ذلك الاعتبار بمبرز خارجي ليصير داعيا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست