responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 206

القول الثالث: ما اختاره سيدنا الاستاد، و هو ان الاشتراط المذكور لا بحكم العقل و لا باقتضاء نفس التكليف بل تكفي القدرة على الامتثال في زمانه و بعبارة اخرى: الأمر غير مشروط بالقدرة بل المشروط بها الامتثال.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الذي يختلج ببالي القاصر ان ما أفاده الميرزا النائيني لا يرجع الى محصل اذ لو لا حكم العقل و مع قطع النظر عن حكم العقل من اي طريق يعلم اشتراط القدرة و بعبارة واضحة: اذا قطعنا النظر عن حكم العقل بقبح تكليف العاجز فاي مانع عن تكليف العاجز فالأمر باي معنى نفرضه يكون تعلقه و توجيهه نحو العاجز قبيحا بحكم العقل و ببيان اوضح: نفرض ان الأمر عبارة عن ايجاد الداعي للمكلف نحو الفعل لكن الحاكم بلزوم قدرة العبد ليس إلّا العقل، فالنتيجة عدم الفرق بين القولين، و أما ما أفاده سيدنا الاستاد من كفاية القدرة في زمان الامتثال فيجوز أن لا يكون المكلف في زمان التكليف قادرا و انما يكون قادرا حين الامتثال فلا يرجع الى محصل ايضا اذ لا نتصور تحقق التكليف قبل زمان الامتثال فان التكليف اما مشروط أو مطلق و على الثانى اما منجز و اما معلق أما على الأول فلا يتحقق الحكم قبل الشرط و أما على الثاني فالمفروض تحقق الحكم و أما على الثالث فلا اثر لقدرة المكلف قبل زمان الواجب و بعبارة اخرى: ليس على المكلف تكليف قبل زمان الواجب و لذا لو تمكن من جر الزمان المستقبل لم يكن الجر واجبا عليه فنقول: تارة يكون الفعل الواجب على المكلف واجبا توصليا و لا يكون من الامور القصدية كالمشي ساعة و اخرى يكون الواجب تعبديا أو توصليا قصديا كالتعظيم و أمثاله أما على الأول فلا تعتبر القدرة على الفرد بل تكفي القدرة على الجامع فان القبيح تكليف العاجز و المفروض ان القادر على بعض الأفراد قادر على الطبيعي.

ان قلت: ان التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور و ان لم يكن مستحيلا لكن يكون لغوا و بلا ملاك قلت: فائدته سقوط الحكم بصدور فرد من الطبيعي بلا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست