responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 207

اختيار منه و أما ان كان تعبديا أو توصليا قصديا فلا بد من تعلقه بالحصة المقدورة بحكم العقل اذ قصد القربة أو قصد التعظيم مثلا لا يعقل ان يتحقق من العاجز و بعبارة واضحة:

ان المشي يمكن ان يتحقق من المكلف بدون اختياره و ارادته و أما الأمر القصدي فكيف يمكن أن يصدر عنه بلا ارادته و اختياره فنقول: على هذا الاساس لا مجرى للترتب بين واجبين احدهما مضيق و الآخر موسع اذ المفروض ان الأمر بالموسع متعلق بالجامع و الجامع بين المزاحم و غير المزاحم مقدور فيمكن أن يمتثل المكلف الأمر المتعلق بالموسع قبل الاتيان بالمضيق بداعي الأمر المتعلق بالجامع، نعم على مسلك من يرى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد بالعدم و الملكة و اذا استحال احدهما استحال الآخر لا بد له من التوسل الى الترتب، لكن يرد عليه ان التقابل بينهما بالتضاد.

و ثانيا على فرض التقابل بينهما بتقابل العدم و الملكة حيث ان الاهمال في الواقع غير معقول فلو استحال احد الطرفين وجب الآخر فلا يحتاج الى الترتب، و بعبارة واضحة: على مسلك الميرزا لا بد من التمسك بالترتب لتصحيح الواجب الموسع اذ تقييد الواجب بالحصة المزاحمة غير معقول و اذا استحال التقييد استحال الاطلاق فلا يشمل دليل الواجب لا بالاطلاق و لا بالتقييد لاستحالتهما فالطريق منحصر في الترتب هذا فيما وقع التزاحم بين الموسع و المضيق و أما اذا وقع التزاحم بين واجبين مضيقين احدهما أهم من الآخر فلا يمكن تصحيح الواجب المهم بالترتب على مسلك الميرزا اذ هو يرى استحالة الاطلاق في الواجب المهم و اذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا طريق الى تصحيح العبادة بل لا طريق الى تحقق الامتثال، فلو كان الواجب المهم توصليا لا يمكن الحكم بتحقق الامتثال لعدم طريق الى اثباته فلاحظ و اغتنم.

الأمر الثالث:

انه هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو من الاناء المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو في الأرض المغصوبة أو من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست