responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 202

و فيه: انه لا يصح ما أفاده على كلا التقديرين، أما على نحو الشرط المتأخر فيرد عليه انه فرضنا اجتماع الأمرين لكن حيث ان احدهما مشروط بعصيان الآخر لا يلزم محذور الأمر بالجمع، و صفوة القول: ان القائل بالترتب يقول لا يقع العبد في المحذور أبدا اذا ما يطيع الأمر بالأهم و اما لا يطيع، أما على فرض الاطاعة فلا أمر بالمهم، و أما على فرض العصيان فيقدر على الاتيان بالمهم و كما قلنا سابقا ان العبد يمكنه أن لا يجمع بين التركين و عقابه عليه لا على عدم الجمع بين الضدين كى يقال ان القدرة لا تتعلق بالجمع بين الضدين، و أما على فرض كون العصيان شرطا مقارنا فائضا لا يصح ما أفاده من انه هادم لاساس الترتب فان هذا التوهم ناش من تصور ان زمان العصيان متأخر عن زمان الأمر و الحال انه ليس كذلك فان زمان العصيان مقارن مع زمان الأمر و لا يعقل تأخره الزماني فانه لو لم يكن الأمر موجودا لا يتصور الامتثال و لا يتصور العصيان، و ان شئت قلت: قوام الامتثال و العصيان بوجود الأمر و بدونه لا موضوع للامتثال و لا للعصيان فالحق ان العصيان شرط للأمر بالمهم على نحو الشرط المقارن و لا ينهدم اساس الترتب.

ثم ان سيدنا الاستاد أفاد على ما في التقرير بأن المسقط للامر احد امرين لا ثالث لهما احدهما: الامتثال، بتقريب ان الأمر معلول للغرض و مع الامتثال يحصل الغرض و مع حصوله لا مجال لبقاء الأمر و بعبارة اخرى: الأمر معلول للغرض و بقائه مع عدم الغرض يرجع الى بقاء المعلول بلا علته و هو غير معقول و بهذا الاعتبار يكون الامتثال موجبا للسقوط لا أن الامتثال بنفسه يوجب السقوط و كيف يمكن أن يكون كذلك فان الامتثال معلول للامر فكيف يكون المعلول علة لانعدام علته.

ثانيهما: عدم القدرة على الامتثال فان بقاء الأمر مع عدم قدرة العبد على الاتيان غير معقول و أما العصيان بما هو فلا يعقل أن يكون مسقطا فان ثبوت الأمر

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست