responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 201

مقدما على المعلول مع ان عدم العلة في رتبة المعلول.

و يرد عليه: ان تقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم بالملاك لانه في سلسلة موضوعه و الموضوع و ما يكون في سلسلة الموضوع مقدم بالرتبة على الحكم و بعبارة واضحة ما دام لا يكون امر لا يكون عصيان و ما دام لا يكون عصيان لا يكون امر بالمهم.

ثم يرد على الميرزا بأنه لا فرق بين العصيان و العزم عليه بأن كل واحد منهما يمكن أن يكون موضوعا لتعلق الأمر بالمهم لأن الميزان برفع المحذور و المحذور يرتفع بكل واحد من الأمرين، نعم الشرط بحسب حكم العقل هو العصيان الخارجي فان الخطاب الترتبي بحكم العقل و العقل لا يدرك محذورا لتعلق الأمر بالمهم في ظرف العصيان.

اللهم إلّا ان يقال ان العزم على العصيان لا ينفك عن العصيان لأن العزم السابق على زمان العصيان لا يكون محل الكلام و بعبارة اخرى: الكلام في زمان العصيان و هو زمان تعلق الأمر بالأهم و العزم على العصيان ملازم للعصيان فلا فرق بين جعل الشرط العصيان أو العزم عليه فان الميزان عدم الاشتغال بالامتثال.

الوجه الرابع:

ان العصيان لأمر الأهم اما يكون شرطا مقارنا للامر بالمهم و اما يكون شرطا متأخرا له أما على الاول فمرجعه الى هدم اساس الترتب فان القائل بالترتب يقول الأمر بالأهم و الامر بالمهم كلاهما موجودان في زمان واحد و الحال ان زمان عصيان الأمر بالأهم متأخر عن زمان الأمر به فان عصيان كل أمر متأخر عن زمان ذلك الأمر و بعبارة واضحة: زمان الأمر لا عصيان و زمان العصيان لا أمر فان كان العصيان شرطا مقارنا للأمر بالمهم لا يكون الأمر بالمهم موجودا في زمان وجود الأمر بالأهم فينهدم اساس الترتب و ان كان شرطا على نحو الشرط المتأخر يلزم أن يتعلق الأمر و الالزام بالجمع بين الضدين فالترتب باطل على كلا التقديرين.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست