responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 199

و بعبارة اخرى: لازمه فعلية كلا الحكمين و الحال انه يستحيل مثل هذا التكليف و ذلك لأن المفروض تضاد الفعلين و من ناحية اخرى البعث الى شي‌ء انما يكون في مورد يكون المأمور قابلا للانبعاث و كذلك الزجر عن شي‌ء في مورد يكون المنهي قابلا للانزجار فلو فرضنا عدم امكان العبد للانبعاث نحو الواجبين لا يعقل تعلق الأمر بهما و فعلية كليهما و من الظاهر ان الضدين لا يقبلان الاجتماع فلا يعقل البعث نحوهما في زمان واحد.

و فيه: ان البعث نحو المهم في طرف عصيان الأمر بالأهم بحيث اذا جمع المكلف بين الأمرين بفرض المحال لا يكون ممتثلا للامر المتعلق بالمهم لأن موضوعه عصيان الأمر المتعلق بالأهم و صفوة القول: الذي لا يمكن أن يأمر به المولى الأمر بالجمع بين الضدين و في الترتب لم يتعلق الأمر بالجمع و لتوضيح المدعى نقول الأمر بالجمع يتوقف على احد الأمور الثلاثة:

الاول: ان كلا من الأمر المتعلق بالأهم و الأمر المتعلق بالمهم يكون مطلقا و ناظرا الى صورة اتيان المكلف بالواجب الآخر، الثاني: أن يكون الأمر بالمهم مقتضيا لعصيان الأمر بالأهم، الثالث: أن يكون متعلق الأمر بالمهم مقيدا بصورة اطاعة الأمر بالأهم و شي‌ء من هذه الوجوه لا يكون في الأمر الترتبي، أما الاطلاق فقد ذكرنا ان الأمر بالمهم مقيد و مشروط بعصيان الأمر المتعلق بالأهم فما دام لا يحصل العصيان لا يعقل تحقق الأمر بالمهم اذ المفروض ان الوجوب المشروط لا يتحقق قبل شرطه، و أما اقتضائه لعصيان الأمر بالأهم فأيضا غير معقول اذ الحكم لا يقتضي وجود موضوعه في الخارج، و أما تقيد، المهم باطاعة الأهم فأيضا على خلاف المفروض في الترتب لأن قوام الترتب بكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم.

و أفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير: انه لا تنافي و لا تعاند بين الأمر بالأهم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست