الوجه الأول: ما عن الاشعري، و هو أنه لو أوجب المولى شيئا يجب عليه أن يوجب مقدمات ذلك الشيء و إلا جاز تركها فيلزم احد المحذورين، اذ الوجوب مع ترك المقدمات اما يبقى بحاله فيلزم التكليف بما لا يطاق و اما يسقط فيلزم اناطة الوجوب بالاتيان بالمقدمات و مرجعه الى الوجوب المشروط.
و يرد عليه: ان المقدور مع الواسطة مقدور و من ناحية اخرى يلزم العقل المكلف بالاتيان فلا يتوقف لزوم الاتيان على ايجاب المقدمة.
الوجه الثاني: ان الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات تدل على لزوم ايجاب المقدمة من قبل المولى فان الشارع الأقدس أمر في كتابه و سنته المقدسة بالوضوء بقوله «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» و قوله (عليه السلام) «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» الى غير ذلك، و الامر المتعلق بالمقدمة في هذه الموارد اما ناش من ملاك نفسي و اما ناش من ملاك غيري أما على الأول فيلزم أن يكون الوجوب نفسيا و هذا خلف، و أما على الثاني فيلزم الايجاب من قبل المولى بالنسبة الى المقدمة و هذا هو المطلوب.
و فيه: ان الاوامر الواردة في هذه الموارد أوامر ارشادية الى الشرطية أو المانعية و لا تكون اوامر مولوية، و لذا نرى ان جملة من الأوامر تعلقت في الشريعة بالاجزاء و الحال ان الجزء لا يكون واجبا بالوجوب المولوي.
الوجه الثالث: ان الانسان اذ اشتاق الى شيء اشتاق الى مقدماته و ما يتوقف عليه ذلك الشيء، و الوجدان أصدق شاهد على هذه الدعوى و لا فرق في تعلق الاشتياق الى المقدمة بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية.
و يرد عليه: اولا انه على فرض تمامية الدعوى انما يتعلق الاشتياق الى خصوص المقدمة الموصلة لا الى مطلق المقدمة و ثانيا: ان الاشتياق امر تكويني غير اختياري