responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 166

بالوجوب الغيري و يمكن أن يقال: ان الواجب على هذا القول المقدمة الموصلة و عليه لا تصل النوبة الى الاشكال المذكور و بعبارة اخرى: الواجب خصوص الموصلة فيكون الواجب منحصرا في فرد واحد و هو الموصل.

و أفاد سيدنا الاستاد ان القول بوجوب المقدمة الموصلة لا يستلزم القول بوجوب ذي المقدمة و لا يلزم أن يكون ذو المقدمة قيدا للمقدمة الواجبة كى يلزم هذا الاشكال بل الواجب الحصة الملازمة لوجود ذي المقدمة.

و يرد عليه: انه لا اشكال في استحالة الاهمال في الواقع و عليه نسأل ان الواجب من المقدمة بالنسبة الى الواجب النفسي بشرط شي‌ء أو بشرط لا أو لا بشرط لا مجال للثاني و الثالث، فيكون مقيدا به فيتوجه الاشكال.

و من تلك الايرادات: ان ملاك الوجوب الغيري اذا كان قائما بخصوص ما يترتب عليه الواجب النفسي خارجا فلا بد من القول باختصاص الوجوب بخصوص السبب دون غيره و هذا لم يلتزم به صاحب الفصول و ان كان ملاكه مطلق التوقف فهو مشترك بين جميع أقسام المقدمات فلا وجه لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة.

و الجواب عن هذا الاشكال: ان القائل بهذا القول قائل باختصاص الوجوب بخصوص المقدمة التي يتحقق بعدها الواجب النفسي و بعبارة واضحة يختص الوجوب الغيري بمقدمة واحدة و هي الموصلة و مرجع هذا القول ليس الالتزام باختصاص الوجوب بالأسباب التوليدية بل نقول يختص الوجوب بالحصة الخاصة و هي الموصلة من المقدمة و ببيان اوضح: نقول ان الواجب من المقدمة على هذا القول مصداق واحد و مقدمة واحدة و هي الموصلة، فان كل مقدمة تفرض اما تكون موصلة الى الواجب و اما لا تكون أماما لا تكون موصلة فلا تكون واجبة و أما الموصلة اليه فهي واجبة فقط و هي منحصرة في الفرد الواحد.

و من الايرادات الواردة على هذا القول: ان الغرض من ايجاب المقدمة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست