responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 136

هذا كله في شرائط الحكم و قس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء و لها شرائط و المراد من شرائطها قيودها التي تضاف اليها الصلاة فيمكن أن يكون مضافة الى الأمر المقارن كالستر و يمكن أن يكون مضافة الى المتقدم كالوضوء أو الغسل بناء على أن الطهارة عبارة عن نفس الغسلات و يمكن أن تكون مضافة الى المتأخر كالاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة بناء على كون غسل الليلة الآتية شرطا لصحة صوم اليوم الماضي و لا مجال للاشكال اذ الموضوع المأخوذ في اعتبار الشارع موجود بالفعل فان اضافة المأمور به تارة متعلقة بالامر الفعلي و اخرى بالأمر المتقدم، و ثالثة بالأمر المتأخر و لا يقاس بالشرط الخارجي و لعل منشأ الاشتباه استعمال عنوان الشرط في كلام الاصحاب في الأحكام و الحال ان الشرط الخارجي عبارة عن المؤثر في المعلول و الشرط الشرعي عبارة عن القيد.

و ان شئت قلت القياس المتشكل في كلام المستشكل حيث يقول: الغسل في الليلة الآتية شرط و كل شرط يجب مقارنته مع المشروط غير تام فان المراد بالشرط في الصغرى شرط شرعي أي القيد و المراد به في الكبرى الشرط العقلي و ينحل الاشكال بأن نقول الشرط الشرعي يمكن أن يقدم و يمكن أن يؤخر و يمكن أن يقارن هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بحسب مقام الاثبات و الدلالة فالظاهر من الدليل في مقام الاثبات لزوم مقارنة الشرط و القيد إلّا أن يدل دليل على الخلاف فتحصل مما ذكرنا انه لا مانع من تخلف الشرط و تأخره و تقدمه في الأحكام الشرعية و العمدة في رفع الاشكال التفريق بين التكوينيات و التشريعيات و لا فرق فيما ذكر بين شرائط التكليف و الوضع و المأمور به فان جميعها من واد واحد فان اللازم تحقق الموضوع و من الظاهر انه لا فرق بين المضاف اليه المقارن و المتقدم و المتأخر اذ كما تكون الاضافة الى المقارن فعلية و متحققة كذلك الاضافة الى المتأخر أو المتقدم أمر فعلي و مع فعلية الموضوع أو المتعلق يتم الأمر فالشرط المتأخر بهذا المعنى أمر جائز كالشرط

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست