responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 135

فنقول: ان المولى يجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية مثلا يعتبر وجوب الحج للمستطيع و يعتبر الطهارة لمن يغسل يده القذرة و يعتبر الملكية لمن يشتري دار غيره مع الشرائط المقررة و بعد انشاء المولى يصير الحكم فعليا و لا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و بكلمة اخرى: يجعل القانون و لا اشكال في تحقق القانون بعد جعله و الحكم المجعول باق على حاله إلّا أن ينسخ من قبل المولى و يمكن أن لا يوجد له مصداق و هذه الفعلية من قبل المولى و في هذه المرحلة الأمر بيده و باختياره له أن يعلق حكمه على أمر موجود بالفعل و له أن يجعل موضوع حكمه أمرا متقدما و له أن يعلق حكمه على أمر متأخر فله أن يجعل وجوب اكرام العالم بشرط ان زار ذلك العالم الحسين (عليه السلام) قبل الصلوات و له أن يعلقه على من يزوره في المستقبل و له أن يعلق على من يكون زائرا بالفعل و يكون عاكفا هناك و لا اشكال في هذه الأقسام كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي و لا فرق بين الحكم الوضعي و التكليفي من هذه الجهة.

و بكلمة واضحة: الحكم الشرعى أمر اعتباري يعتبره المولى و لا يرتبط بالأمور الخارجية و لا اثر للامور الخارجية في وجوده و عدمه و لا يعقل أن يكون الأمر الخارجى مؤثرا فيه اذ الحكم عبارة عن الاعتبار و الاعتبار من الأفعال الاختيارية للمولى فتأثير الأمر الخارجي فيه يستلزم الخلف المحال و بعد تمامية الحكم من قبل المولى و فعليته اذا تحقق الموضوع في الخارج كما لو استطاع العبد يتصف الحج بالنسبة الى من استطاع بالوجوب الفعلي و الوجوب الفعلي المذكور تابع لجعل المولى كما تقدم أي تابع للقيود التي اعتبرها المولى في الحكم و لا مجال للاشكال اذ لا تأثير و لا تؤثر في الخارج بل ليس إلّا الاعتبار المحض و تحقق الاعتبار تابع للجعل و تحقق موضوع الجعل في الخارج كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي فاذا اشترى زيد دار عمرو مع رعاية الشرائط المقارنة و المتقدمة و المتأخرة تتحقق الملكية.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست