responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 128

البراءة.

و يختلج بالبال أن يقال: هذا التقريب انما يتم لو حصل العلم الاجمالي بعد الاتيان بمفاد الامارة و أما لو قامت الامارة على وجوب الجمعة و قبل الاتيان بالجمعة علم اجمالا بأنه اما تجب عليه صلاة الجمعة و اما تجب عليه صلاة الظهر يكون العلم منجزا اذ فرض حدوث العلم قبل العمل و لكن يمكن أن يقال ان مقضى الاصل عدم وجوب الظهر لعدم تعارض الأصليين اذا للازم العمل على طبق الامارة الفعلية.

ثم انه لا يخفى انه لا فرق في نتيجة هذا البحث بين الامارة و الاصل، اما اذا كان المراد من الامارة رأي المجتهد فواضح فان رأي المجتهد تارة مستند الى الامارة و اخرى الى الاصل و اما ان كان المراد من الامارة قول العادل مثلا فالامر كذلك ايضا لان الاصول الشرعية مستندة الى الروايات، ففي النتيجة المستند قول العادل و بعبارة اخرى اعتبار الاستصحاب مستند الى قول العادل كما ان حجية اصل البراءة كذلك و هكذا فلاحظ و لا تغفل.

الجهة العاشرة: فى مقدمة الواجب و في هذه الجهة يبحث في موارد عديدة:

المورد الأول: [ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية ..]

ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية فانه لا مجال للبحث فيها اذ لا اشكال في أن ذا المقدمة لا يتحقق و لا يمكن أن يوجد الا بعد وجود مقدماته فالذي يكون قابلا للبحث أن يبحث في أن العقل هل يرى ملازمة بين ايجاب شي‌ء و ايجاب مقدماته أم لا، و نعم ما قال سيدنا الاستاد في هذا المقام حيث قال: وجوب المقدمة على تقدير القول به وجوب تبعي ارتكازي أما كونه تبعيا فواضح، و أما كونه ارتكازيا فلان كثيرا ما لا يلتفت الامر الى مقدمة المأمور به.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست