فاسد، و لا دليل عليه فان التقييد بالوقت يوجب تضييق الواجب بلا فرق بين كون دليل الوقت متصلا أم منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة و هو ما يقع في الوقت و أما الزائد عليه فهو محتاج الى قيام دليل آخر عليه فلا مقتضي لوجوب القضاء بعد فرض عمل المكلف بمؤدى الامارة بل فرق بين كون الواجب هو الواجب الواقعي و بين القول بأن الواجب هو الجامع بين الأمرين أما على الثاني فواضح و أما على الاول فلأن المفروض ان العمل بالامارة يتدارك به الملاك الواقعي فلا مجال للقضاء لعدم فوت الملاك.
فالنتيجة: ان القول بالموضوعية يستلزم الاجزاء على جميع تقاديرها و لا يختص بقسم دون قسم. ثم انه لو شك في اعتبار الامارة من حيث الطريقية و الموضوعية فقد فصل صاحب الكفاية بين القضاء و الاعادة و قال: لا يجب القضاء اذا كان الانكشاف بعد الوقت لان وجوب القضاء بأمر جديد و تعلق الأمر بالقضاء مشكوك فيه و مقتضى البراءة عدمه و أما لو كان الانكشاف في الوقت تجب الاعادة لقاعدة الاشتغال.
و اورد عليه سيدنا الاستاد بان ما أفاده من عدم وجوب القضاء تام و أما ما أفاده من وجوب الاعادة لو كان الانكشاف في الوقت فغير تام اذ مع الشك في الطريقية و الموضوعية يشك في توجه التكليف و حكمه البراءة لا الاشتغال. و بعبارة اخرى:
مع الشك في الطريقية و الموضوعية يشك في توجه التكليف الواقعي اليه و عدمه و مع الشك في التكليف تجري البراءة.
ان قلت: المكلف بعد انكشاف الخلاف في الوقت يعلم اجمالا اما تجب عليه الصلاة التي تكون واجبة في الواقع و هي صلاة الظهر مثلا، و اما تجب عليه صلاة الجمعة التى قامت عليها الامارة، و العلم الاجمالي منجز.
قلت: العلم الاجمالي في المقام لا اثر له لخروج احد طرفيه عن محل الابتلاء اذ فرض الاتيان به فيكون الشك في الوجوب في خصوص الظهر و لا مانع من