الضمني كما اخترنا هذا المسلك، و قلنا انه لا دليل على الوجوب الضمني اذ على هذا المسلك يكون الأمر دائرا بين المتباينين و لا مجال للقول بأن الاقل واجب على كل حال فان الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر لا يكون الاقل واجبا فلا مجال للبراءة الشرعية، و أما البراءة العقلية بالنسبة الى الأكثر فلها مجال واسع هذا اولا.
و يرد عليه ثانيا: انه لو التزم بالاشتغال لأجل الشك في حصول الغرض يلزم عليه الالتزام بالاشتغال في مطلق موارد الشك بين الاقل و الأكثر الارتباطيين لأن البراءة الشرعية و ان كانت تجري بالنسبة الى الأكثر و لا تجري بالنسبة الى الاقل للعلم بوجوب الاقل على كل تقدير على القول بالوجوب الضمني لكن لا يترتب على البراءة عن الأكثر حصول الغرض بالأقل الاعلى القول بالمثبت نعم لو قامت امارة على عدم وجوب الأكثر يثبت لازمه و هو حصول الغرض بالأقل و أما الأصل العملى فلا يثبت لازمه كما هو المقرر في محله فيجب عليه الالتزام بالاشتغال على نحو العموم.
و ثالثا: يرد عليه انه سلمنا لزوم الخروج عن عهدة الغرض و قلنا بوجوب تحصيله، لكن نقول: انما يجب ذلك لاحتمال العقاب و العقاب انما يجوز في صورة تمامية البيان و أما مع عدمه فلا يجوز و حيث ان البيان غير تام بالنسبة الى تعلق الغرض بالأكثر لا يكون العقاب جائزا.
فنقول تعلق الفرض بالاقل و عدم تحققه بالإخلال به قطعي، و أما تعلق الغرض بالأكثر فغير معلوم فالعقاب عليه عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان فلا يجب بحكم العقل الاتيان به و بعبارة واضحة: يمكن للمولى أن يبين و لو بأن يخبر بأن غرضي قائم بالأكثر، و ان شئت قلت ان المولى اذا لم يكن قادرا على البيان كما لو كان نائما و القي ولده في البحر يجب على العبد انقاذه لأن روح الحكم موجود و اما مع امكان البيان و لو على نحو الأخبار فلو لم يخبر و لم يبين لم يكن العقاب جائزا.