قلت: الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود فيمكن أن يكون التقييد محالا، و أما الاطلاق فلا يكون كذلك، مثلا لو تعلق غرض المولى باكرام العالم بما هو عالم لا يمكن تقييد الموضوع بخصوص العالم الفاسق، و أما لو علق الحكم على اكرام مطلق العالم بحيث يدخل الفاسق كالعادل تحت الاطلاق فلا مانع منه هذا و لكن الظاهر ان أخذ قصد الأمر في المتعلق و لو بنحو الاطلاق و رفض القيود لا يمكن و ذلك لأن الأمر لو تعلق بالمقيد لا تكون ذات الصلاة مأمورا بها، فلا مجال لقصد أمرها، فأخذ قصد الأمر في المتعلق منحصر في تعدد الأمر كما سبق.
و ربما يقال كما عن الميرزا النائيني (قدس سره) انه لا يمكن أخذ الداعي القربي في متعلق الأمر و ذلك، لأن الداعي علة للارادة و مقدم عليها بالرتبة كما أن الارادة علة للفعل و مقدمة عليه بالرتبة، فلو تعلقت الارادة بالداعي يلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين و هو محال، هذا بالنسبة الى الداعي و الارادة الخارجية و قس عليها الارادة التشريعية المولوية فانها تابعة للارادة الخارجية فلا يمكن أخذ الداعي القربي في المتعلق.
و يرد عليه: اولا النقض بالأمر الثاني الذي هو قائل بالجواز فيه و الحال ان حكم العقل غير قابل للتخصيص.
و ثانيا: ان هذا التقريب انما يتم فيما لو تعلق الارادة الناشية عن الداعي بذلك الداعي، و أما لو لم يكن كذلك بان تتعلق ارادة بالداعي و ارادة أخرى ناشية من الداعي متعلقة بالفعل فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، و بتقريب اوضح ان الارادة المتأخرة عن الداعي غير الارادة المتقدمة عليه فان المولى يأمر العبد أن يريد الداعي القربى و العبد في مقام الامتثال يقصد الداعي القربي بالارادة فيريد الصلاة فيصلي، و لعمري هذا واضح ظاهر.
فتحصل مما تقدم ان المولى لو كان في مقام البيان و لم يبين لزوم قصد القربة