responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

و الحال ان المحبوبية الفعلية تتوقف على الاتيان بهذا القصد فاشكال الدور في المقام لا بد منه، و لا يقاس المقام بباب التعظيم اذ بعض الأمور كالتعظيم متقوم بالقصد و في المقام يلزم أن يكون الفعل في حد نفسه محبوبا و في التعظيم لا يلزم أن يكون الفعل قبل تعلق قصد التعظيم به تعظيما و بعبارة واضحة: القيام بقصد التعظيم تعظيم و بدون قصده لا يكون تعظيما و عليه جعل قصد المحبوبية من الدواعي القربية يتوقف على كون الفعل محبوبا في حد نفسه و لازمه ان كل واجب تعبدي محبوب للمولى و لو مع عدم قصد القربة غاية الامر الأمر المتعلق به تعبدا بقصد القربة أمر تعبدي اذ لا يسقط إلّا أن يؤتى بالداعي القربي.

فانقدح بما ذكر: ان جعل قصد كون الفعل محبوبا للمولى من الأمور القربية و بعد كون القصد المذكور مقربا يقع الكلام في امكان جعله في المتعلق و عدمه ذهب صاحب الكفاية، الى عدم جعله في متعلق الأمر بتقريب: أنا نقطع بصحة الصلاة مع قصد أمرها و ان شئت قلت: قد مر ان قصد الأمر غير مأخوذ في المتعلق لما مر من الاشكال و من ناحية أخرى: ان الاتيان بالصلاة مع قصد أمرها يقتضي الامتثال بلا اشكال فلا يكون قصد المحبوبية مأخوذا في المتعلق اذ لو كان مأخوذا لم يكن وجه لتحقق الامتثال بقصد الأمر فالنتيجة: انه لم يؤخذ في المتعلق لا قصد الأمر و لا غيره من الدواعي القربية.

و يرد عليه: انه لو ادعى احد أخذ خصوص قصد الأمر أو أخذ خصوص الداعي القربى غير قصد الأمر لكان لهذا الاشكال مجال، و أما لو ادعى احد أخذ الجامع في المتعلق لا يتوجه عليه هذا الاشكال.

ان قلت: قصد الأمر لا يمكن أخذه في المتعلق كما تقدم فكيف يمكن أخذ الجامع بينه و بين غيره في المتعلق، و بعبارة أخرى لو لم يمكن أخذ قيد بخصوصه لا يمكن أخذ الجامع بينه و بين غيره.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست