responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 52
بالإسلام .الرابع أنه أمر الزوج بإمساك أربع من العشر وواحدة من الأختين وبمفارقة الباقي والأمر إما للوجوب أو الندب ظاهرا على ما تقدم وحصر التزويج في العشرة وفي الأختين ليس واجبا ولا مندوبا والمفارقة ليست من فعل الزوج حتى يكون الأمر متعلقا بها .الخامس هو أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في الصور المذكورة . السادس هو أن الزوج إنما سأل عن الإمساك بمنى الاستدامة لا بمعنى تجديد النكاح وعن الفراق بمعنى انقطاع النكاح . والأصل في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مطابقا للسؤال.
وأما التأويل الثاني فبعيد أيضا لأنه لو لم يكن الحصر ثابتا في ابتداء الإسلام لما خلا ابتداء الإسلام عن الزيادة على الأربع عادة وعن الجمع بين الأختين ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك في ابتداء الإسلام ولو وقع لنقل .وقوله تعالى:وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف‌ [1] قال أهل التفسير المراد به ما سلف في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .ولهذا قال:إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا [2].
وأما التأويل الثالث فيدرؤه قوله صلى الله عليه وسلم لزوج الأختين أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى وقوله لواحد كان قد أسلم على خمس نسوة إختر منهن أربعا وفارق واحدة قال المأمور بذلك فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها. المسألة الثانية ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة من أن المراد به مقدار قيمة الشاة وذلك لأن قوله في أربعين شاة شاة قوي
>[1]. 4 النساء 23 [2]. 4 النساء 22
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست