responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 51
المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى أمر بالإمساك وهو ظاهر في استصحاب النكاح وقد تأوله أصحاب أبي حنيفة بثلاث تأويلات الأول أنهم قالوا يحتمل أنه أراد بالإمساك ابتداء النكاح ويكون معنى قوله أمسك أربعا أي انكح منهن أربعا وأراد بقوله وفارق سائرهن لا تنكحهن .
الثاني أنهم قالوا يحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعا في ابتداء الإسلام قبل حصر عدد النساء في أربع وتحريم نكاح الأختين فكان ذلك واقعا على وجه الصحة والباطل من أنكحة الكفار ليس إلا ما كان مخالفا لما ورد به الشرع حال وقوعها.
الثالث أنهم قالوا يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء وهذه التأويلات وإن كانت منقدحة عقلا غير أن ما اقترن بلفظ الإمساك من القرائن دارئة لها.
أما التأويل الأول فمن وجوه الأول أن المتبادر إلى الفهم من لفظ ( الإمساك ) إنما هو الاستدامة دون التجديد .الثاني أنه فوض الإمساك والفراق إلى خيرة الزوج وهما غير واقعين بخيرته عندهم لوقوع الفراق بنفس الإسلام وتوقف النكاح على رضا الزوجة .الثالث أنه لم يذكر شروط النكاح مع دعو الحاجة إلى معرفة ذلك لقرب عهدهم
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست