responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 99
المخير كما ذكرناه في الواجب. والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فإنه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل لما لزمه من ترك الواجب والحظر فهو خطاب الشارع بما فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله. ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب. وإذا عرف معنى المحظور فلا بد من ذكر ما يختص به من المسائل وهي ثلاث مسائل:
المسألة الأولى‌ يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندنا خلافا للمعتزلة وذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله لا تكلم زيدا أو عمرا. وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ولست أحرم عليك الجميع ولا واحدا بعينه . فهذا الورود كان معقولا غير ممتنع. ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما ولا كلام أحدهما على التعيين لتصريحه بنقيضه فلم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه.
ومنهج الخصم في الاعتراض ومنهجنا في الجواب فكما سبق في الواجب المخير ولا يخفى وجهه. ولكن ربما تشبث الخصوم هاهنا بقولهم إن حرف أو إذا ورد في النهي اقتضى الجمع دون التخيير ودليله قوله تعالى ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾[1] فإن المراد به إنما هو النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما.
وجوابه أن يقال مقتضى الآية إنما هو التخيير وتحريم أحد الأمرين لا بعينه والجمع في التحريم هاهنا إنما كان مستفادا من دليل آخر ويجب أن يكون كذلك جمعا بين الآية وما ذكرناه من الدليل.
المسألة الثانية اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال. وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام كالسجود
>[1]. 76 الإنسان 24.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست