responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 98
الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور ولكان مثابا عليه ومعاقبا على تركه . والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه وعلى صوم اليوم وتركه لا على مسح بعض الرأس وإمساك شي‌ء من الليل. ولهذا فإنه لو تصور الإتيان بالمشروط دون شرطه كان كذلك.
قلنا جواب الأول أن النسخ إنما يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا لمقتضى النص الوارد بالمشروط وليس كذلك فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق بحاله.
وجواب الثاني أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر محدودفالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة الكل إلى الوجوب نسبة واحدة أو الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والزيادة ندب. فمن ذهب إلى القول الأول قال كل ما يأتي به من ذلك فهو واجب .والأصح إنما هو القول الثاني وهو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم إذ هو مكتفي به من غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل وهو مقدور.
وجواب الثالث بمنع ما ذكروه. وجواب الرابع بأن الوجوب إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان بالمشروط دون الشرط لا القادر.
الفصل الثانى‌ في المحظور وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته ومنه يقال لبن محظور أي كثير الآفة. وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ومنه قولهم حظرت عليه كذا أي منعته منه ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي.
وأما في الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق ذكرها. ولا يخفى وجه الكلام عليها. والحق فيه أن يقال هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له .
فالقيد الأول فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام والثاني فاصل له عن‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست