responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 45
إلى المجاز بالعجز عن الحقيقة بل إنما يصار إليه مع القدرة على الحقيقة لما ذكرناه من المقاصد فيما تقدم.
وعن الثالثة أنها مبنية على القول بالتقبيح العقلي وقد أبطلناه كيف وهو لازم على الخصوم فيما ورد من الآيات المتشابهات. فما هو الجواب في المتشابهات هو الجواب لنا هاهنا.
وعن الرابعة أنه إنما لم يسم متجوزا لأن ذلك مما يوهم التسمح في أقواله بالقبيح. ولهذا يفهم منه ذلك عند قول القائل فلان متجوز في مقاله فيتوقف إطلاقه في حق الله تعالى على الإطلاق الشرعي ولم يرد.
وعن الخامسة أن كلام الله وإن كان له حقيقة فبمعنى كونه صدقا لا بمعنى الحقيقة المقابلة للمجاز.
المسألة الرابعة اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية .فأثبته ابن عباس وعكرمة ونفاه الباقون .
احتج النافون بقوله تعالى ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ﴾[1]فنفى أن يكون أعجميا وقطع اعتراضهم بتنوعه بين أعجمي وعربي. ولا ينتفي الاعتراض وفيه أعجمي وبقوله تعالى ﴿بلسان عربي مبين ﴾[2]وبقوله ﴿ إنا أنزلناه قرآنا عربيا ﴾[3] وظاهر ذلك ينافي أن يكون فيه ما ليس بعربي.
واحتج المثبتون لذلك بقولهم القرآن مشتمل على المشكاة. وهي هندية وإستبرق وسجيل بالفارسية وطه بالنبطية وقسطاس بالرومية والأب وهي كلمة لا تعرفها العرب ولذلك روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية قال هذه الفاكهة فما الأب قالوا ولأن النبي عليه السلام مبعوث إلى أهل كل لسان كافة على ما قال تعالى ﴿ كافة
>[1]. 41 فصلت 44. [2]. 26 الشعراء 195. [3]. 12 يوسف 2.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست