responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 44
قولهم إن العير هي القافلة المجتمعة من الناس. قلنا من الناس والبهائم لا نفس الناس فقط ولهذا لا يقال لمجتمع الناس من غير أن يكون معهم بهائم قافلة .
قولهم لو سأل لوقع الجواب.
قلنا جواب الجدران والبهائم ثم غير واقع على وفق الاختيار في عموم الأوقات بل إن وقع فإنما يقع بتقدير تحدي النبي عليه السلام به. ولم يكن كذلك فيما نحن فيه. فلا يمكن الاعتماد عليه. ثم وإن أمكن تخيل ما قالوه مع بعده فبماذا يعتذر عن قوله تعالى ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾[1] والأنهار غير جارية وعن قوله تعالى ﴿ واشتعل الرأس شيبا ﴾[2] وهو غير مشتعل وعن قوله تعالى ﴿واخفض لهما جناح الذل ﴾[3]والذل لا جناح له وقوله تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾[4]والأشهر ليست هي الحج وإنما هي طرف لأفعال الحج وقوله تعالى ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ﴾[5] والصلوات لا تهدم وقوله ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾[6]وقوله ﴿الله نور السماوات والأرض ﴾[7]وقوله ﴿ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾[8](والقصاص ليس بعدوان وقوله ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾[9]وقوله ﴿الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله ﴾[10] وقوله ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ﴾[11]وقوله تعالى ﴿ أحاط بهم سرادقها ﴾[12] إلى ما لا يحصى ذكره من المجازات .
وعن المعارضة الأولى بمنع كون المجاز كذبا فإنه إنما يكون كذبا أن لو أثبت ذلك حقيقة لا مجازا كيف وإن الكذب مستقبح عند العقلاء بخلاف الاستعارة والتجوز فإنه عندهم من المستحسنات.
قولهم إنه من ركيك الكلام ليس كذلك بل ربما كان المجاز أفصح وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ على ما سبق وعن الثانية بمنع ما ذكروه من اشتراط المصير
>[1]. 2 البقرة 25. [2]. 19 مريم 4. [3]. 17 الإسراء 24. [4]. 2 البقرة 197. [5]. 22 الحج 40. [6]. المائدة 6. [7]. 24 النور 35. [8]. 2 البقرة 194. [9]. 42 الشورى 40. [10]. 8 الأنفال 30. [11]. 5 المائدة 64. [12]. 18 الكهف 29.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست