نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 407
غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل
الخاصة بالنهي لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الأمر
وهي ثلاث مسائل
المسألة الأولى
اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا
فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة
وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها لكن اختلفوا في جهة
الفساد فمنهم من قال إن ذلك من جهة اللغة ومنهم من قال إنه من جهة الشرع
دون اللغة ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال
وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي
عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري
وكثير من مشايخهم. ولا نعرف خلافا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا يفسد
كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد
بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
والمختار أن ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى.
أما أنه لا يدل على الفساد من جهة اللغة فلأنه لا معنى لكون التصرف
فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببا مفيدا
لها والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن
كونه سببا مفيدا لها.
ولهذا فإنه لو قال نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه ولكن إن
فعلت حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه
وإن فعلت ملكتها ونهيتك عن بيع مال الربا بجنسه متفاضلا لعينه وإن فعلت ثبت
الملك وكان البيع سببا له فإنه لا يكون متناقضا. ولو كان النهي عن التصرف
لعينه مقتضيا لفساده لكان ذلك متناقضا.
وأما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي طلب ترك الفعل وهو
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 407