responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 406
موافقة الظاهر من حروف العطف وذلك كقوله صل ركعتين وصل ركعتين . وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار أو كان الثاني معرفا كقوله اسقني ماء واسقني ماء وكقوله صل ركعتين وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرف أو مع منع العادة من التكرار ويبقى الأمر على ما ذكرنا فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار. وقد عرف ما فيه.
وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف كقوله اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار ولام التعريف ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر الصنف الثاني في النهي أعلم أنه لما كان النهي مقابلا للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا وأصول المعتزلة من المزيف والمختار فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفى وجه الكلام فيه.
والكلام في أن النهي على أصول أصحابنا هل له صيغة تخصه وتدل عليه فعلى ما سبق في الأمر أيضا وأن صيغة لا تفعل وإن ترددت بين سبعة محامل وهي التحريم والكراهة والتحقير كقوله تعالى ﴿ ولا تمدن عينيك ﴾ [1] وبيان العاقبة كقوله ﴿ ولا تحسبن الله غافلا ﴾ [2]والدعاء كقوله ﴿لا تكلنا إلى أنفسنا﴾ واليأس كقوله ﴿ لا تعتذروا اليوم‌﴾ [3]والإرشاد كقوله ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه ومجاز فيما عداه‌وأنها هل هي حقية في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة فعلى ما سبق في الأمر من المزيف والمختار. والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر ومأخذها كمأخذها فعلى الناظر بالنقل والاعتبار.

>[1]. ( 55 الحجر 88 ) [2]. ( 14 إبراهيم 42 ) [3]. ( 66 التحريم 7 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست