responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 346
مظنونا فإن كان مقطوعا فالمصير إلى القياس أولى وإن كان وجودها فيه مظنونا فالظاهر الوقف لأن نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحا غير أنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا.
وأما إن كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدم على القياس مطلقا. ودليله النص والإجماع والمعقول.
أما النص فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حيث بعثه إلى اليمن قاضيا بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله.
وإما الإجماع فهو أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين لخبر حمل ابن مالك وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى في كل إصبع عشر من الإبل وترك اجتهاده. وأيضا فإنه ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد وقال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعا.
وأما المعقول فهو أن خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن فكان مقدما عليه. وبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطإ فيه أقل من القياس لأن خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي وعن دلالته على الحكم وعن كونه حجة معمولا بها فهذه ثلاثة أمور.
وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة. وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يمكن تعليله أو لا. وبتقدير إمكان تعليله فيفتقر إلى الاجتهاد في‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست