responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 345
فإن كان الأول فقد قال الشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير من الفقهاء أن الخبر مقدم على القياس. وقال أصحاب مالك يقدم القياس. وقال عيسى بن أبان إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد.
وفضل أبو الحسين البصري فقال علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به أو غير مقطوع فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهما وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون فكانت مقدمة.
وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به ولا حكمها في الأصل مقطوعا به فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة بخلاف النص الدال على العلة فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة وإن كان حكمها ثابتا قطعا فذلك موضع الاجتهاد.
وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إما أن يكون ثابتا بخبر واحد أو بدليل مقطوع به فإن كان ثابتا بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى وإن كان ثابتا قطعا قال فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس. ومختاره أنه مجتهد فيه وقال القاضي أبو بكر بالوقف.
والمختار في ذلك أن يقال إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا أو ظنيا فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص الدال عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد أو راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة.
وإن كان مرجوحا فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة وإن كان راجحا على خبر الواحد فوجود العلة في الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست