responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 258
الباب الثاني في المتواتر ويشتمل على مقدمة ومسائل.
أما المقدمة ففي بيان معنى التواتر والمتواتر.
أما التواتر في اللغة فعبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. ومنه قوله تعالى ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترا﴾ [1] أي واحدا بعد واحد بمهلة.
وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال بعض أصحابنا إنه عبارة عن خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وهو غلط فإن ما ذكره إنما هو حد الخبر المتواتر لا حد نفس التواتر وفرق بين التواتر والمتواتر. وإنما التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره.
وأما المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضا إنه الخبر المفيد للعلم اليقيني بمخبره وهو غير مانع لدخول خبر الواحد الصادق فيه. كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله ( العلم اليقيني ) فإن أحدهما كاف عن الآخر.
والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره. فقولنا ( خبر ) كالجنس للمتواتر والآحاد وقولنا ( جماعة ) احتراز عن خبر الواحد وقولنا ( مفيد للعلم ) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم فإنه لا يكون متواترا وقولنا ( بنفسه ) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دل قول الصادق على صدقهم كما سبق وقولنا ( بمخبره ) احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا ( بمخبره ) فإنه لا يسمى متواترا.

>[1]. ( 23 المؤمنون 44 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست