نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 257
الثالث أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كل شاهد لم يقم الدليل
القاطع على صدقه وكفر كل مسلم وفسقه إذا لم يقم دليل قاطع على إيمانه
وعدالته وهو محال.
وأما المتحدي بالرسالة إذا لم تظهر المعجزة الدالة على صدقه إنما
قطعنا بكذبه بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى العقل وذلك لأن الرسالة عن
الله تعالى على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالف العادة من
غير دليل ولا كذلك الصدق في الأخبار عن الأمور المحسوسة لأنه غير مخالف
للعادة.
القسمة الثالثة
إن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. ولما كان النظر في كل واحد من
هذين القسمين هو المقصود الأعظم من هذا النوع وجب رسم الباب الثاني في
المتواتر والباب الثالث في الآحاد
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 257