responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 172
عليه السلام وترك مشاقته. ويحتمل أنه أراد به اتباع سبيلهم في الإيمان واعتقاد دين الإسلام ويحتمل أنه أراد اتباع سبيلهم في الاجتهاد دون التقليد. ونحن نقول بذلك كله. كيف ويجب الحمل على ذلك لما فيه من العمل باللفظ في زمن النبي وفيما بعده. ولو كان محمولا على متابعتهم فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية لكان ذلك خاصا بما بعد وفاة النبي عليه السلام لاستحالة الاحتجاج بالإجماع في زمانه سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى ﴿ من بعد ما تبين له الهدى ﴾[1](والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله. ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره. وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الإجماع. سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا لكن المراد بالمؤمنين الأئمة المعصومون لأن سبيلهم لا يكون إلا حقا أو المؤمنين إذا كان فيهم الإمام المعصوم لأن سبيلهم سبيله وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا .فكان واجب الاتباع. والثاني ممنوع‌سلمنا وجوب إتباع سبيل المؤمنين وإن لم يكن فيهم الإمام المعصوم ولكن إذا علم كونهم مؤمنين والإيمان هو التصديق وهو باطن لا سبيل إلى معرفته. وإذا لم يعلم كونهم مؤمنين فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه. سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي‌ء ﴾[2] وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع .وقوله تعالى ﴿ فإن تنازعتم في شي‌ء فردوه إلى الله والرسول ﴾[3] اقتصر على الكتاب والسنة. وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع .وقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾[4]وقوله ﴿ وأن تقولوا على الله ما لإ تعلمون ﴾[5]نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع.

>[1]. 4 النساء 115. [2]. 16 النحل 89. [3]. 4 النساء 59. [4]. 2 البقرة 188. [5]. 2 البقرة 161.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست