responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 171
حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه السلام في التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر واكل الخبز المباح .
فإن قيل لا نسلم أن من للعموم على ما سيأتي في مسائل العموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل المؤمنين. سلمنا أنها للعموم غير أن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إنما وقع مشروطا بمشاقة الرسول والمشروط على العدم عند عدم الشرط. سلمنا لحوق الذم باتباع غير سبيل المؤمنين على انفراده لكنه متردد بين أن يراد به عدم متابعة سبيل المؤمنين وتكون ( غير ) بمعنى إلا وبين أن يراد به متابعة سبيل غير المؤمنين وتكون ( غير ) هنها صفة لسبيل غير المؤمنين. وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وبتقدير أن تكون ( غير ) صفة لسبيل غير المؤمنين فسبيل غير المؤمنين هو الكفر. ونحن نسلم أن من شاقق الرسول وكفر فإنه يكون متوعدا بالعقاب وذلك لا يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. سلمنا أن سبيل غير المؤمنين ليس هو الكفر ولكن ذلك لا يدل على التوعد على عدم اتباع سبيل المؤمنين بل غاية ما يلزم من تخصيص اتباع سبيل غير المؤمنين بالتوعد عدم التوعد على اتباع سبيل المؤمنين بمفهومه. ولا نسلم أن المفهوم حجة. وإن سلمنا أنه حجة لكن في عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين. ونحن نقول به .ولا يلزم من ذلك وجوب اتباعهم. سلمنا أن المراد به عدم اتباع سبيل المؤمنين لكنه يتناول سبيل جميع المؤمنين وجميع المؤمنين كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة. وذلك لا يدل على أن ما وجد من الإجماع في بعض الأعصار حجة. سلمنا أن المراد منه سبيل المؤمنين في كل عصر لكنه عام في كل مؤمن عالم وجاهل. والجهال غير داخلين في الإجماع المتبع. وما دون ذلك فالآية غير دالة عليه. سلمنا أن المراد بالمؤمنين أهل الحل والعقد في أي عصر اتفق لكن لفظ ( السبيل ) مفرد لا عموم فيه فلا يقتضي اتباع كل سبيل سلمنا عمومه لكنه مما يمتنع حمله على متابعة كل سبيل وإلا لوجب متابعة أهل الإجماع فيما فعلوه من المباحات لأنهم فعلوه ولا يجب لحكمهم عليه بالإباحة. ولوجب اتباعهم في إجماعهم قبل الاتفاق على حكم من الأحكام على جواز الاجتهاد فيه لكل أحد واتباعهم في امتناع الاجتهاد فيه بعد اتفاقهم عليه‌وذلك تناقض محض. وعند ذلك فيحتمل أنه أراد به متابعة سبيلهم في متابعتهم للنبي‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست