responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 168
اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع .
الثاني أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عاميا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا شرعيا. وليس كذلك.
الثالث أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية. وليس كذلك لما يأتي بيانه.
والحق في ذلك أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع. وإلا فالواجب أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور.
فقولنا ( اتفاق ) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. وقولنا ( جملة أهل الحل والعقد ) احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة. وقولنا ( من أمة محمد ) احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة. وقولنا في ( عصر من الأعصار ) حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر. وإلا أوهم ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. وقولنا ( على حكم واقعة ) ليعم الإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية.
وإذا عرف معنى الإجماع فلنرجع إلى المسائل المتعلقة به.
المسألة الأولى‌ اختلفوا في تصور اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم بالضرورة فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون مصيرا منهم إلى أن اتفاقهم على ذلك الحكم إما أن يكون عن دليل قاطع لا يحتمل التأويل أو عن دليل ظني. لا جائز أن يقال بالأول وإلا لكانت العادة محيلة لعدم نقله وتواطي الجمع الكثير على إخفائه فحيث لم ينقل دل على عدمه. كيف وأنه لو نقل لكان كافيا في الدلالة عن إجماعهم. ولا جائز أن‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست