responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 167
وإن كان القول عاما له ولأمته فإن تقدم الفعل فالقول المتأخر لا معارضة بينه وبين الفعل في حق النبي عليه السلام. وإنما هو ناسخ لحكم الفعل في حق الأمة .وإن تقدم القول فالفعل ناسخ لحكم القول في حق النبي والأمة. وإن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف والمختار كالمختار. والله أعلم.
الأصل الثالث في الإجماع ويشتمل على مقدمة ومسائل .
أما المقدمة ففي تعريف الإجماع. وهو في اللغة باعتبارين أحدهما العزم على الشي‌ء والتصميم عليه ومنه يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ فأجمعوا أمركم ﴾[1] أي اعزموا وبقوله عليه السلام (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل‌) أي يعزم. وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد.
الثاني الاتفاق ومنه يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينيا كان أو دنيويا يسمى إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى.
وأما في اصطلاح الأصوليين فقد قال النظام هو كل قول قامت حجته حتى قول الواحد. وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ذلك مع كونه مخالفا للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ .
وقال الغزالي الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية.
وهو مدخول من ثلاثة أوجه الأول أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة. فإن أمة محمد جملة من‌
>[1]. 10 يونس 71.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست